Printed page ٦/ ٢٤٤
المبحث الثالث في دم الشهيد
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• طهارة دم الشهيد فرع عن طهارة دم كل حيوان طاهر.
[م-٥٠٧] اختلف الفقهاء في دم الشهيد إذا لم ينفصل عن صاحبه،
فقيل بطهارته، وهو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢).
وقيل: إنه نجس، وهو مذهب المالكية (٣)،
والشافعية (٤)، وقول في مذهب