موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٦/ ٢٦
الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان
الفصل الأول في طهارة بني آدم
المبحث الأول في طهارة المسلم
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• تطهير الخبث معقول المعنى، ولذا كان التطهير في محل الخبث، وطهارة الحدث تعبدية فلم يتعلق التطهير في محل الحدث.
• قال ﷺ: إن المؤمن لا ينجس أي بالحدث، وإن كان المسلم بالخبث كغيره تلحقه النجاسة.
• تطلق الطهارة ويراد بها الطهارة من الذنوب، وهذه لا تقتضي النجاسة الحسية، قال تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا) [التوبة: ١٠٣].
• بدن الحائض طاهر في غير موضع الأذى، إن حيضتك ليست في يدك، وكانت عائشة تدهن رأس رسول الله ﷺ وترجله، وهي حائض، فالمحدث والجنب أولى بطهارة بدنهما من الحائض؛ لأنهما أخف حدثًا.