موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٦/ ٢٧
[م-٤٧٠] المسلم إذا كان متطهرًا من الحدث الأصغر والأكبر فهو طاهر بلا خلاف بين أهل العلم (١).
[م-٤٧١] وإن كان محدثًا، سواءً كان محدثًا حدثًا أكبر: كالجنب والحائض، أو حدثًا أصغر كما لو نام، أو بال، أو تغوط، ونحوها، فقد اختلف في طهارته:
فقيل: طاهر، وهو مذهب الجمهور (٢)، وقول في مذهب الحنفية (٣).
وقيل: نجس نجاسة حكمية، وهو قول في مذهب الحنفية (٤).
وقيل: يجب اعتزال الحائض، روي هذا عن ابن عباس (٥)، ولا يثبت عنه، وروي عن عبيدة السلماني (٦)، وهو قول شاذ.
•
دليل الجمهور:
الدليل الأول:
لو كان المحدث نجسًا لما صح حمله في الصلاة، وقد جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين: «أن الرسول ﷺ كان يصلي، وهو حامل أمامة بنت زينب» (٧).
الدليل الثاني:
(١٠٣١ - ٢) ما رواه البخاري من طريق حميد، عن بكر، عن أبي رافع،