Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٢٧

[م-٤٧٠] المسلم إذا كان متطهرًا من الحدث الأصغر والأكبر فهو طاهر بلا خلاف بين أهل العلم (١).

[م-٤٧١] وإن كان محدثًا، سواءً كان محدثًا حدثًا أكبر: كالجنب والحائض، أو حدثًا أصغر كما لو نام، أو بال، أو تغوط، ونحوها، فقد اختلف في طهارته:

فقيل: طاهر، وهو مذهب الجمهور (٢)، وقول في مذهب الحنفية (٣).

وقيل: نجس نجاسة حكمية، وهو قول في مذهب الحنفية (٤).

وقيل: يجب اعتزال الحائض، روي هذا عن ابن عباس (٥)، ولا يثبت عنه، وروي عن عبيدة السلماني (٦)، وهو قول شاذ.

•

دليل الجمهور:

الدليل الأول:

لو كان المحدث نجسًا لما صح حمله في الصلاة، وقد جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين: «أن الرسول ﷺ كان يصلي، وهو حامل أمامة بنت زينب» (٧).

الدليل الثاني:

(١٠٣١ - ٢) ما رواه البخاري من طريق حميد، عن بكر، عن أبي رافع،