Printed page ٦/ ٢٥٦
المبحث السادس في دم القلب واللحم والدم الباقي في العروق بعد الذبح من الحيوان المأكول
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• دم القلب واللحم والعروق دم ليس بحرام، وهل هو طاهر لمشقة التحرز، أو هو نجس عفي عنه؛ لأنه يسير؟ قولان.
• حرم الله الدم المسفوح، ودم القلب، واللحم والباقي في العروق، والمسك وفأرته، ليس مسفوحًا.
[م-٥١٠] اختلف العلماء في هذا الدم،
فقيل: طاهر، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣).