Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٢٥٦

المبحث السادس في دم القلب واللحم والدم الباقي في العروق بعد الذبح من الحيوان المأكول

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• دم القلب واللحم والعروق دم ليس بحرام، وهل هو طاهر لمشقة التحرز، أو هو نجس عفي عنه؛ لأنه يسير؟ قولان.

• حرم الله الدم المسفوح، ودم القلب، واللحم والباقي في العروق، والمسك وفأرته، ليس مسفوحًا.

[م-٥١٠] اختلف العلماء في هذا الدم،

فقيل: طاهر، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣).