موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٦/ ٣٢٢
الباب الثالث في الآسار
الفصل الأول في سؤر الآدمي
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل ذات طاهر فسؤرها طاهر؛ لأن السؤر متحلب من البدن.
[م-٥٢٨] ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم إلى طهارة سؤر الآدمي مطلقًا، سواءً كان محدثًا أم غير محدث، وسواءً أكان رجلًا أم امرأةً، واستثنى بعضهم سؤر الآدمي حال شرب الخمر، أما لو مكث قدر ما يغسل فمه بلعابه، فلا بأس بسؤره (١).
واشترط ابن حزم في طهارة سؤر الآدمي الكافر عدم ظهور أثر لعاب الكافر