Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٣٤٥

الباب الرابع في الجمادات

الفصل الأول في طهارة الخمر

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل في الأعيان الطهارة.

• الحكم بنجاسة الشيء مشروط باتصافه بأعراض النجاسة.

• إراقة الخمرة في سكك المدينة دليل على طهارتها.

[م-٥٣٥] اختلف العلماء في الخمرة، هل هي طاهرة أم نجسة؟.

فقيل: إنها نجسة نجاسة حسية، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١)، واختيار

ابن حزم (٢)، ورجحه ابن تيمية (٣).