Printed page ٦/ ٣٤٥
الباب الرابع في الجمادات
الفصل الأول في طهارة الخمر
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل في الأعيان الطهارة.
• الحكم بنجاسة الشيء مشروط باتصافه بأعراض النجاسة.
• إراقة الخمرة في سكك المدينة دليل على طهارتها.
[م-٥٣٥] اختلف العلماء في الخمرة، هل هي طاهرة أم نجسة؟.
فقيل: إنها نجسة نجاسة حسية، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١)، واختيار
ابن حزم (٢)، ورجحه ابن تيمية (٣).