Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٣٥٧

الفصل الثاني في حكم الطيب الموجود فيه كحول

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الحكم بنجاسة شيء مشروط باتصافه بأعراض النجاسة.

• الأصل في الأعيان الطهارة.

• إراقة الخمرة في سكك المدينة بلا تحفظ دليل على طهارتها.

• الكحول المستخدم في العطور وغيرها لا يستخرج من الخمر أبدًا، وإنما يصنع بطرق كيماوية منها تحويل غاز الإيثان إلى الكحول الإيثيلي أو الإيثانول كما يسمى علميًا.

• الحشيشة طاهرة مع أن نسبة الكحول الموجودة فيها أكثر من العطور.

[م-٥٣٦] اختلف العلماء في طهارة الكحول:

فقيل: نجس، وهو اختيار الشنقيطي رحمه الله تعالى (١).

وقيل: طاهر. وهو يلزم كل من قال بطهارة الخمر، وقد سبق بيان من قال بهذا