Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٣٤٦

وقيل: الخمرة طاهرة، وإليه ذهب ربيعة الرأي (١)، والمزني من أصحاب الشافعي (٢)، وداود الظاهري (٣)، ورجحه الشوكاني، والصنعاني (٤).

•

دليل من قال: إن الخمر نجسة:

الدليل الأول:

قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة: ٩٠].

وجه الاستدلال:

أن الله تعالى وصف الخمر بأنها رجس، والرجس في عرف الشرع هو النجس نجاسة عينية.

• وأجيب:

بأن الرجس في الآية لا يراد به النجاسة الحسية، لما يأتي:

أولًا: أن الله ﷾ قرن الخمر بالميسر، والأنصاب، والأزلام، وإذا كانت هذه الأشياء ليست نجسة نجاسة حسية، فكذلك الخمرة (٥).