Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الخامس في طهارة القلس

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٢٧٣

الفصل الخامس في طهارة القلس

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل قلس من الحيوان فإنه تبع لذاته طهارة ونجاسة، فما كان من حيوان طاهر كالإنسان، والحمار، والبغل، والهر فهو طاهر، وما كان من حيوان نجس كالكلب، والخنزير ونحوهما فهو نجس؛ لاختلاطه بالنجاسة.

وقيل:

• القلس من الحيوان تبع لبوله، فإن كان بوله نجسًا كان نجسًا، وإن كان من حيوان بوله طاهر فهو طاهر.

[م-٥١٤] اختلف العلماء في القلس، هل هو طاهر أم نجس.

فقيل: إن القلس نجس، وهو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢).