Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الخامس في طهارة القلس

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٢٧٤

وقيل: القلس حكمه حكم القيء في التفصيل، وهذا مذهب المالكية (١).

وقيل: القلس طاهر مطلقًا، اختاره ابن رشد من المالكية (٢).

وقيل: القلس تبع لذات صاحبه، فإن كان من حيوان طاهر، فهو طاهر، وإن كان من نجس، فهو نجس، وهذا اختيار ابن حزم (٣).

والأدلة في القلس هي الأدلة نفسها المذكورة في حكم القيء سواءً بسواءٍ، فارجع إليها إن شئت.

وما رجح هناك فهو الراجح هنا، وهو أن القلس من الحيوان الطاهر طاهر، ومن الحيوان النجس نجس تبعًا لذاته، وللأدلة والتعليلات ذاتها؛ لأن القلس قيء أو فرع عنه، وبالتالي فإنه يأخذ حكمه تمامًا، والله أعلم.

* * *