Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال: ينجس إن كان من حيوان لا يؤكل لحمه

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٢٧٢

كالكلب، والخنزير ونحوهما فهو نجس؛ لاختلاطه بالنجاسة، فإن ريق الكلب نجس، فما بالك بسائل معدته، وبناء على ذلك يكون القول بنجاسة القيء مطلقًا قول ضعيف، وذلك لعدم الدليل المعتمد على نجاسته، فيبقى طاهرًا على الأصل، والله أعلم.

* * *