موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٦/ ٢٥٤
وقيل بطهارتها، وهو وجه في مذهب الشافعية وصححه النووي (١)، واختاره بعض الحنابلة (٢).
•
دليل من قال بالنجاسة:
القياس على دم الحيض، بجامع أن كلًا منهما دم خارج من الفرج.
• وأجيب:
بأن القياس على دم الحيض قياس مع الفارق، حيث إن الحيض يتعلق به أحكام من ترك الصلاة والصيام، بخلاف العلقة.
•
دليل من قال بالطهارة:
الدليل الأول:
لا يوجد دليل على نجاسة العلقة، والأصل في الأعيان الطهارة.
الدليل الثاني:
أن العلقة أصلها مني، وهو طاهر على الصحيح كما قدمنا.
وإن كان هذا الدليل يمكن مناقشته، بأن المني قد تحول إلى دم، فالعين الثانية صارت غير الأولى.