Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٢٥٤

وقيل بطهارتها، وهو وجه في مذهب الشافعية وصححه النووي (١)، واختاره بعض الحنابلة (٢).

•

دليل من قال بالنجاسة:

القياس على دم الحيض، بجامع أن كلًا منهما دم خارج من الفرج.

• وأجيب:

بأن القياس على دم الحيض قياس مع الفارق، حيث إن الحيض يتعلق به أحكام من ترك الصلاة والصيام، بخلاف العلقة.

•

دليل من قال بالطهارة:

الدليل الأول:

لا يوجد دليل على نجاسة العلقة، والأصل في الأعيان الطهارة.

الدليل الثاني:

أن العلقة أصلها مني، وهو طاهر على الصحيح كما قدمنا.

وإن كان هذا الدليل يمكن مناقشته، بأن المني قد تحول إلى دم، فالعين الثانية صارت غير الأولى.