Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٢٤٢

[صحيح].

(١١٤٥ - ١١٦) ومنها ما رواه عبد الرزاق (١)، وابن المنذر (٢)، من طريق الثوري وابن عيينة،

عن عطاء بن السائب، قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفى بصق دمًا ثم صلى، ولم يتوضأ.

[حسن] (٣).

وعطاء لا يضر اختلاطه؛ لأن الراوي عنه الثوري، وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه.

(١١٤٦ - ١١٧) ومنها ما رواه عبد الرزاق (٤)، ومن طريقه ابن المنذر (٥)، من طريق جعفر بن رقان،

عن ميمون بن مهران قال: رأيت أبا هريرة ﵁ أدخل أصبعه في أنفه، فخرج فيها دم، ففته بأصبعه، ثم صلى ولم يتوضأ.

والراجح فيه أن إسناده منقطع، فقد رواه ابن أبي شيبة (٦)، من طريق شعبة، عن غيلان بن جامع، عن ميمون بن مهران قال: أنبأني من رأى أبا هريرة فذكره.

والقول بأن هذه الآثار كان الدم فيها يسيرًا فعفي عنه، هي في الحقيقة دعوى في محل النزاع، فلا فرق بين قليل الدم وكثيره في النجاسة، كما لا فرق بين قليل البول