شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ٢/ ٦٠
وهل الاستتابة واجبة أو مستحبة؟ [٢٢٧/أ] على روايتين.
ويُقتَل بالسيف ضربًا (١) في عنقه، لأنَّ ذلك هو الواجب في قتل المقدور عليه (٢) من الآدميين والبهائم، كالأسير وقاطع الطريق والمرتدّ. فأمَّا المعجوزُ عنه منهما (٣)، فيُقتل كيف أمكن، لأنَّ هذه القِتلة أهوَنُ على المقتول وأوحَى (٤) لزهوق النفس.
والأصل في ذلك: ما روى شدَّاد بن أوس أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إنَّ الله كتَب الإحسانَ على كلِّ شيء، فإذا قتلتم فأحْسِنُوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحْسِنُوا الذِّبحةَ» رواه أحمد ومسلم (٥).
وقال ﵇: «إنَّ أعفَّ الناس قِتلةً أهل الإيمان» (٦).