وكان ﷺ يأمر بالصدقة، وينهى عن المثلة (١). ولهذا موضعٌ (٢) غير هذا.
فصل
ويُقتَل لكفره، في إحدى الروايتين.
وفي الأخرى: يُقتل كما يُقتل الزاني والمحارب، مع ثبوت إسلامه، حدًّا محضًا (٣). وهي اختيار ابن بطَّة، وقال: هذا هو المذهب؛ وأنكر خلافَ هذا (٤)، لما روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن شَهِد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأنَّ محمّدًا عبده ورسوله، وأنَّ عيسى عبد الله وكلِمتُه ألقاها إلى مريم ورُوح منه، وأنَّ الجنَّةَ حقٌّ والنَّارَ حقٌّ= أدخله الله الجنَّةَ على ما كان من العمل».
وعن أنس أنَّ الرسولَ ﷺ ــ ومعاذٌ رديفُه على الرَّحل ــ قال (٥): «يا