Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٤/ ٦٧٥

وهو اختيار الخرقي (١) وأبي بكر وابن أبي موسى (٢).

فصل

وأما الواجب عليه إذا وطئ بعد التحلل الأول؛ فقد قال في رواية أبي الحارث (٣): يأتي مسجد عائشة فيُحرِم بعمرة، فيكون أربعةُ أميال مكانَ أربعة أميال، وعليه دم.

وقال في رواية الميموني وابن منصور (٤) وابن الحكم: إذا أصاب الرجل أهله بعد رمي الجمرة ينتقض (٥) الإحرام (٦) ويعتمر من التنعيم، ويُهريق دم شاة ويجزئه، فإذا خرج إلى التنعيم فأحرم، فيكون إحرامٌ مكان إحرامٍ، ويُهريق دمًا. يذهب إلى قول ابن عباس: يأتي بدمٍ ويعتمر من التنعيم.

وقال في رواية المرُّوذي (٧) فيمن وطئ قبل رمي جمرة العقبة: فسد حجه، وعليه الحج من قابل، فإن رمى وحلق وذبح ووطئ قبل أن (٨) يزور البيت عليه دم ويخرج إلى التنعيم (٩)؛ لأن عليه أربعة أميال مكان أربعة.