شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ٤/ ٣٩٩
لم يُضِفْ إليه عمرة.
ونقل عنه أبو الحارث (١): إذا أحرم بعمرة فلا بأس أن يضيف إليها حجة، فإذا أهلَّ بالحج لم يضف إليه (٢) عمرة.
وقد روى عنه حرب (٣) وقد سأله عمن أهلّ بالحج، فأراد أن يضمّ إليها عمرة، فكرهه.
ونقل عنه الأثرم (٤): إذا أهلّ بعمرة أضاف إليها الحج ولا بأس، إنما الشأن [ق ٢٢٠] في الذي يهلّ بالحج أيضيف إليه عمرة، ثم قال: عليٌّ يقول: لو كنت بدأت بالعمرة (٥).
وقال في رواية عبد الله (٦): قوله «دخلت العمرة في الحج» يعني العمرة في أشهر الحج، وقال (٧): لم أسمع في ضمِّ العمرة إلى الحج إلا شيئًا ضعيفًا.
ولعل هذا يُحمل على كراهة ذلك لا على بطلانه، فإنهم كلهم يكرهون ذلك.