Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٣/ ١٥٧

رمضان؟ قال: لا، إذا نوى من الليل أنه صائم أجزأه.

فقد نصَّ بأنه لا يجب تعيين النية، حتى لو نوى الصومَ مطلقًا، أو نوى نذرًا أو قضاء أو تطوعًا أجزأه من رمضان.

قال القاضي: فظاهره أنه لو نوى صومًا مطلقًا؛ أجزأه عن فرضه.

ومِن أصحابنا مَن جعل هذه (١) رواية بكلِّ حال، وهذا اختيار الخرقي في «شرحه» (٢). قال: من أصلنا لو نوى أن يصوم تطوُّعًا فوافق رمضان، أجزأه لأنه يحتاج أن يفرِّق بين الفرض والنفل لما يصلح لهما، وشهر رمضان لا يصلح.

والرواية الثالثة: أن تعيين النية برمضان [لا] (٣) يجب مع الغيم دون الصحو.

قال في رواية صالح (٤): إذا حال دونه شيء، فأصبح صائمًا أجزأه، وإن لم يَحُل لم يجزئه حتى ينوي أنه من رمضان.

واختار جَدِّي ﵀ (٥): أنه يجزئه مع الإطلاق على رواية المرُّوذي،