Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٣/ ١٥٤

الفريضة؛ لأن نية رمضان من المكلّف تتضمَّن نيةَ الفرض؛ فإن رمضان منه لا يقع إلا فرضًا، وهذا أبلغ من الصلاة.

والثاني: يشترط. قاله ابن حامد.

وأما نية الأداء؛ فأشبه ما لو نوى صلاة في وقت التي قبلها.

وتشترط النية لكلِّ يوم على انفراده في المشهور عنه الذي عليه عامة أصحابه.

قال في رواية الجماعة ــ صالح وعبد الله وإبراهيم وابن منصور (١) ــ: يحتاج في شهر رمضان أن يُجمع في كلِّ يوم على الصوم.

وروى عنه حنبل في بعض المواضع قال: سألت أبا عبد الله: هل يحتاج في شهر رمضان إلى نية كلّ ليلة؟ قال: لا، إذا نوى من أول الشهر يجزئه.

وهذه التي نصَرَها ابنُ عقيل؛ لأن النبي ﷺ قال (٢): «وإنما لكل امرئ ما نوى» (٣)، وهذا قد نوى جميعَ الشهر.

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ لما أهلَّ رمضان: «قد دخل عليكم هذا الشهر المبارك فقدِّموا فيه النية» (٤).