شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ٢/ ٦٤٨
منكبيه. وهذا اختيار أكثر أصحابنا.
والرواية الثانية: هو إلى فروع الأذنين أفضل. اختاره الخلال، وقال: تواترت الروايات عن أبي عبد الله ﵀ في فتياه وفعله, أنَّ أحبَّ إليه: فروع أذنيه، وإن رفع إلى منكبيه فهو جائز، لما روى مالك بن الحويرث أن رسول الله ﷺ كان إذا كبَّر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه, وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: «سمع الله لمن حمده» , فعل مثل ذلك. رواه أحمد ومسلم والنسائي (١). وفي رواية: يحاذي بهما فروع أذنيه. رواه مسلم وأبو داود والنسائي (٢).
وعن وائل بن حجر (٣) أنه رأى النبيَّ ﷺ رفع يديه حين دخل في الصلاة كبَّر حيالَ أذنيه (٤).