الجامع لفوائد بلوغ المرام
٧ - وجوب الاقتصار في النظر على موضع الرخصة.
٨ - أن النظر فعل.
٩ - تحريم النظر إلى النساء الأجنبيات.
١٠ - تثبت الإنسان في الأمر الذي يريد الدخول فيه، سدًّا لباب القلق والندم.
١١ - كمال نصحه ﷺ.
١٢ - كمال دين الإسلام.
وفي الحديث الثاني:
١ - التعبير بالفعل عن الإرادة، في قوله: «تَزَوَّجَ».
٢ - استحباب الاستفصال في مقام الاحتمال.
٣ - جواز قول الإنسان (لا) للسائل.
٤ - الأمر بالنظر إلى المخطوبة، والجمهور على أنه للاستحباب، وأفضل طريقة لتحقيق النظر أن يترصد الخاطب للمرأة فيراها وهي لا تعلم، كما قال جابر ﵁: «كُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا» (١)، وإذا أعان أهل المرأة على ذلك كان حسنًا، وإن كان بترتيب لقاء من غير خلوة ولا تطويل فلا بأس. والله أعلم.
* * * * *
(١١٠٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٢).
* * *