Skip to content

الجامع لفوائد بلوغ المرام كتاب الصلاة باب سجود السهو وغيره

الجامع لفوائد بلوغ المرام

عبد الرحمن بن ناصر البراك

Printed page ١/ ٣٦٣

٨ - أنَّ سورة الحجِّ فيها سجدتان، واختلف في السَّجدة الثَّانية، والجمهور على مشروعيَّتها (١).

٩ - مشروعيَّة التَّكبير لسجود التِّلاوة في الخفض دون الرَّفع، وهذا خارج الصَّلاة، أمَّا داخلها فيكبِّر في الخفض والرَّفع لعموم أدلَّة التَّكبير في الصَّلاة.

١٠ - أنَّه لا يشرع القيام في سجود التِّلاوة، ولا التَّشهُّد ولا السَّلام؛ لعدم نقل ذلك.

١١ - مشروعيَّة السُّجود للمستمع إذا سجد القارئ.

وهذه مواضع السُّجود في القرآن: الأعراف، الرعد، النحل، الإسراء، مريم، الحج، الفرقان، النمل، آلم تنزيل، ص، فصلت، النجم، الانشقاق، العلق.

* * * * *

(٤٠٠) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﵁، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ سَاجِدًا للهِ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (٢).

(٤٠١) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﵁ قَالَ: سَجَدَ النَّبيُّ ﷺ، فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَه، وقَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي، فَبَشَّرَنِي، فَسَجَدتُّ للهِ شُكْرًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (٣).

(٤٠٢) وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵃، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ عَلِيًّا إِلَى الْيَمَنِ … فَذَكَرَ الحَدِيثَ قَالَ: «فَكَتَبَ عَلِيٌّ ﵁ بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْكِتَابَ خَرَّ سَاجِدًا». رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ (٤)، وَأَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ (٥).

* * *