Printed page ٢/ ٢٢٥
البَيْعُ)؛ لقولِه ﵇: «لَا يَغْلَقُ (١) (٢) الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ» رواه الأثرمُ (٣)،
وفسَّره أحمدُ بذلك (٤).
وكذا كلُّ بيعٍ عُلِّقَ على شرطٍ مستقبلٍ غيرِ: إن شاء الله، وغيرِ بيعِ العربونِ (٥)؛ بأن يَدفعَ بعدَ العقدِ شيئاً، ويقولُ: إنْ أخَذْتُ المبيعَ