Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (فصل) في أحكام الذمة

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ٢/ ١٩٠

(وَ) يُمنعون أيضاً (مِنْ تَعْلِيَةِ بُنْيَانٍ عَلَى مُسْلِمٍ) ولو رَضِيَ؛ لقولِه ﵇: «الإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى» (١)، وسواءٌ لاصَقَه أَوْ لَا إذا كان يُعَدُّ جاراً له، فإن علَّا وجب نَقْضُه.

و(لَا) يُمنعون مِن (مُسَاوَاتِهِ)، أي: البُنيانِ (لَهُ)، أي: لبناءِ المسلمِ؛ لأنَّ ذلك لا يُفضي إلى العُلوِّ، وما مَلكوه عالياً مِن مسلمٍ لا يُنقَضُ، ولا يُعادُ عالياً لو انهدم.