Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (فصل)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ٢/ ١٦٨

بِجُلُودِهَا» (١)، وكذا حكمُ جُلِّها.

(وَإِنْ تَعَيَّبَتْ) بعد تعيينِها (٢)؛ (ذَبَحَهَا وَأَجْزَأَتْهُ)، وإن تلِفت أو عابَت بفعلِه أو تفريطِه؛ لزِمه البدلُ؛ كسائرِ الأماناتِ.

(إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ التَّعْيِينِ)؛ كفديةٍ، ومنذورٍ في الذمةِ عَيَّن عنه صحيحاً فتعيَّب؛ وَجب عليه نظيرُه مطلقاً، وكذا لو سُرِق أو ضلَّ ونحوُه.

وليس له استرجاعُ معيبٍ وضالٍ ونحوِه وَجَده.

(وَالأُضْحِيَةُ سُنَّةٌ) مؤكدةٌ على المسلمِ، وتجبُ بنذرٍ، (وَذَبْحُهَا أفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهَا)؛ كالهدي والعقيقةِ؛ لحديثِ: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلاً أَحَبَّ إلى اللهِ مِنْ إرَاقَةِ دَمٍ» (٣).