Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (فصل)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ٢/ ١٦٧

(وَإِذَا تَعَيَّنَتْ) هدياً أو أضحيةً؛ (لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا، وَلَا هِبَتُهَا)؛ لتعلِّقِ حقِّ اللهِ بها؛ كالمنذورِ عِتقُه نذرَ تَبَرُّرٍ، (إِلَّا أَنْ يُبْدِلَهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا) فيجوزُ، وكذا لو نَقَل الملكَ فيها وشرى (١) خيراً منها جاز نصًّا (٢)، واختاره الأكثرُ (٣)؛ لأنَّ المقصودَ نَفْعُ الفقراءِ وهو حاصلٌ بالبدلِ.

ويَركبُ لحاجةٍ فقط بلا ضررٍ.

(وَيَجُزُّ صُوفَهَا وَنَحْوَهُ)، كشعرِها ووبرِها (إِنْ كَانَ) جَزُّه (أَنْفَعَ لَهَا، وَيَتَصَدَّقُ بِهِ)، وإن كان بقاؤه أنفعَ لها لم يَجُزْ جزُّه.

ولا يَشربُ مِن لبنِها إلا ما فَضَل عن ولدِها.

(وَلَا يُعْطِي جَازِرَهَا أُجْرَتَهُ مِنْهَا)؛ لأنَّه معاوضةٌ، ويجوزُ أن يُهْدِي له، أو يتصدقُ عليه منها.

(وَلَا يَبِيعُ جِلْدَهَا، وَلَا شَيْئاً مِنْهَا)، سواءٌ كانت واجبةً أو تطوعاً؛ لأنَّها تعيَّنت بالذبحِ، (بَلْ يَنْتَفِعُ بِهِ)، أي: بجلدِها أو يتصدقُ به استحباباً؛ لقولِه ﵇: «لَا تَبِيعُوا لُحُومَ الأَضَاحِي وَالهَدْيِ، وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوا (٤)