Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (كتاب المناسك) (باب محظورات الإحرام)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ٢/ ٨٦

(أَوْ تَلِفَ) الصيدُ المذكورُ (فِي يَدِهِ) بمباشرةٍ أو سببٍ، كإشارةٍ، ودلالةٍ، وإعانةٍ ولو بمناولةِ آلةٍ، أو جنايةِ دابةٍ هو متصرِّفٌ فيها؛ (فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ).

وإن دلَّ ونحوَه مُحرِمٌ مُحرِماً فالجزاءُ بينهما.

ويَحْرُمُ على المُحْرِم أكلُه مما صاده، أو كان له أثرٌ في صيدِه، أو ذُبحَ أو صِيدَ لأجلِه.

وما حَرُم عليه لنحو دِلالةٍ، أو صِيدَ له؛ لا يَحرُمُ على مُحْرِمٍ غيرِه.

ويَضمنُ بَيْضَ صَيْدٍ، ولَبَنَه إذا حلبَه بقيمتِه.

ولا يَملكُ المُحْرِم ابتداءً صيداً بغيرِ إرثٍ.

وإن أَحْرَم وبِملكِه صيدٌ لم يَزُل، ولا يدُه الحكميةُ، بل تزالُ يدُه المشاهدةُ بإرسالِه.

(وَلَا يَحْرُمُ) بإحرامٍ أو حَرَمٍ (حَيْوانٌ إِنْسِيٌّ)؛ كالدجاجِ (١) وبهيمةِ الأنعامِ؛ لأنَّه ليس بصيدٍ، وقد كان النَّبيُّ ﷺ يذبحُ البُدْنَ في إحرامِه بالحرمِ (٢).