Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (كتاب المناسك) (باب محظورات الإحرام)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ٢/ ٨٥

ووَرْدٌ، وبَنَفْسَجٌ (١)، ولَيْنوفرُ (٢)، وياسمينٌ، وبانٌ (٣)، وماءُ وردٍ.

وإن شمَّها بلا قصدٍ، أو مسَّ ما لا يَعْلَقُ؛ كقِطَعِ كافورٍ، أو شمَّ فواكهَ، أو عوداً، أو شيحاً (٤)، أو ريحاناً فارسيًّا، أو نَمَّاماً (٥)، أو ادَّهن بدهنٍ غيرِ مطيَّبٍ؛ فلا فديةَ.

السادسُ: قَتْلُ صيدِ البَرِّ واصطياده (٦)، وقد أشار إليه بقولِه: (وَإِنْ قَتَلَ صَيْداً مَأْكُولاً بَرِّيًّا أَصْلاً)؛ كحَمَامِ وبَطٍّ ولو استأنسَ، بخلافِ إبلٍ وبقرٍ أهليةٍ ولو توحَّشت، (وَلَوْ تَوَلَّدَ مِنْهُ)، أي: مِن الصيدِ المذكورِ (وَمِنْ غَيْرِهِ)؛ كالمتولِّدِ بين المأكولٍ وغيرِه، أو بين الوحشي وغيرِه؛ تغليباً للحظرِ.