Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (كتاب الزكاة) (باب إخراج الزكاة)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ١/ ٥٦٤

ويجبُ على الإمامِ بَعْثُ السُّعاةِ قُرْبَ زمنِ الوجوبِ لقبضِ زكاةِ المالِ الظاهرِ؛ كالسائمةِ والزرعِ والثمارِ؛ لفِعْلِه ﵇، وفِعْلِ الخلفاءِ ﵃ بعدَه (١).

(وَيَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ لِحَوْلَيْنِ فَأَقَلَّ)؛ لما روى أبو عبيدٍ في الأموالِ بإسنادِه عن عليٍّ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَعَجَّلَ مِنَ العَبَّاسِ صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ» (٢)،