Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (كتاب الجنائز) (فصل) في الصلاة على الميت

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ١/ ٤٨٦

المسيّبِ (١): «أَنَّ أَمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ وَالنَّبِيُّ ﷺ غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا، وَقَدْ مَضَى لِذَلِكَ شَهْرٌ» رواه الترمذي، ورواتُه ثقاتٌ (٢)، قال أحمدُ: (أكثرُ ما سمِعتُ هذا) (٣).

وتَحرمُ بعدَه، مالم تكنْ زيادةً يسيرةً.

(وَ) يُصلَّى (عَلَى غَائِبٍ) عن البلدِ، ولو دُونَ مسافةِ قصرٍ، فيجوزُ (٤) صلاةُ الإمامِ والآحادِ عليه (بِالنِّيَّةِ إِلَى شَهْرٍ)؛ «لِصَلَاتِهِ ﵇ عَلَى النَّجَاشِي» كما في المتفقِ عليه عن جابرٍ (٥)، وكذا غريقٌ وأسيرٌ ونحوُهما.