الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز
بالعكسِ؛ أجزأ؛ لِقوةِ التعيينِ) قاله أبو المعالي (١). وإسلامُ الميتِ، وطهارتُه من الحدثِ والنجسِ مع القدرةِ، وإلا صلَّى عليه، والاستقبالُ، والسترةُ كمكتوبةٍ، وحضورُ الميتِ بين يديهِ، فلا تصحُّ على جنازةٍ محمولةٍ، ولا مِن وراءِ جدارٍ.
(وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ قَضَاهُ) ندباً (عَلَى صِفَتِهِ)؛ لأنَّ القضاءَ يحكي الأداءَ؛ كسائرِ الصلواتِ، والمقضِيُّ أَوَّلُ صلاتِه، يأتي فيه بحسبِ ذلك.
وإنْ خَشِيَ رَفْعَها تابَعَ التكبيرَ، رُفِعَت أَمْ لَا.
وإنْ سلَّمَ مع الإمامِ ولم يقضِهِ صحَّتْ؛ لقولِه ﵇ لعائشةَ: «مَا فَاتَكِ لَا قَضَاءَ عَلَيْكِ» (٢).
(وَمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ)، أي: على الميتِ (صَلَّى عَلَى القَبْرِ) إلى شهرٍ مِن دفنِه؛ لما في الصحيحينِ مِن حديثِ أبي هريرةَ وابنِ عباسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ» (٣)،
وعن سعيدِ بنِ