Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (كتاب الجنائز) (فصل)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ١/ ٤٧٠

(وَإِنْ سُلِبَهَا كُفِّنَ بِغَيْرِهَا) وجوباً.

(وَلَا يُصَلَّى عَلَيْه)؛ للأخبارِ (١)، لكونِهم أحياءً عند ربِّهم.

(وَإِنْ سَقَطَ مِنْ (٢) دَابَّتِهِ) أو شاهقٍ بغيرِ فِعْلِ العَدوِّ، (أَوْ وُجِدَ مَيتاً وَلَا أَثَرَ بِهِ)، أو مات حَتْفَ أَنْفِه، أو بِرَفْسَةٍ، أو عاد سهمُه عليه، (أَوْ حُمِلَ فَأَكَلَ)، أو شَرِب، أو نام، أو بَال، أو تَكلَّم، أو عَطَس، (أَوْ طَالَ بَقَاؤُهُ عُرْفاً؛ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ)؛ كغيرِه.

ويُغَسَّلُ الباغِي ويُصلَّى عليه، ويُقتلُ قاطعُ الطريقِ، ويُغَسَّلُ ويُصلَّى عليه ثم يُصْلبُ.

(وَالسِّقْطُ (٣) إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ) وإن لم يَسْتَهِلَّ (٤)؛ لقوله ﵇: «وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ