Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (فصل)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ١/ ٤٠٧

يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ» متفقٌ عليه مِن حديثِ ابنِ عمرَ (١).

(وَأَكْثَرُهَا سِتُّ) ركعاتٍ؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُهُ» رواه أبو داودَ (٢).

ويصلِّيها مكانَه، بخلافِ سائرِ السُّننِ فبِبَيْتِه.

ويُسنُّ فَصْلٌ بين فرضٍ وسنَّتِه (٣) بكلامٍ أو انتقالٍ مِن موضعِه.

ولا سنَّةَ لها قبلَها، أي: راتبةٌ، قال عبدُ اللهِ: (رأيت أبي يصلِّي في المسجدِ إذا أذَّن المؤذِّن ركعاتٍ).

(وَيُسَنُّ أَنْ يَغْتَسِلَ) لها في يومِها؛ لخبرِ عائشةِ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا» (٤)، وعن جماعٍ وعندَ مضيٍّ أفضلُ،