Printed page ١/ ٤٠٧
يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ» متفقٌ عليه مِن حديثِ ابنِ عمرَ (١).
(وَأَكْثَرُهَا سِتُّ) ركعاتٍ؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُهُ» رواه أبو داودَ (٢).
ويصلِّيها مكانَه، بخلافِ سائرِ السُّننِ فبِبَيْتِه.
ويُسنُّ فَصْلٌ بين فرضٍ وسنَّتِه (٣) بكلامٍ أو انتقالٍ مِن موضعِه.
ولا سنَّةَ لها قبلَها، أي: راتبةٌ، قال عبدُ اللهِ: (رأيت أبي يصلِّي في المسجدِ إذا أذَّن المؤذِّن ركعاتٍ).
(وَيُسَنُّ أَنْ يَغْتَسِلَ) لها في يومِها؛ لخبرِ عائشةِ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا» (٤)، وعن جماعٍ وعندَ مضيٍّ أفضلُ،