الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز
Printed page ١/ ٤٠٤
وأن تكونَ الثانيةَ أقصرُ.
ورَفْعُ صوتِه قدرَ إمكانِه.
(وَ) أنْ (يَدْعُوَ لِلْمُسْلِمِينَ)؛ لأنَّه مسنونٌ في غيرِ الخطبةِ ففيها أَوْلَى.
ويُباحُ الدُّعاءُ لمعَيَّنٍ (١)، وأن يَخطبَ مِن صحيفةٍ.
قال في المبدعِ: (وينزِلُ مُسرِعاً) (٢).
وإذا غَلَب الخوارجُ على بلدٍ فأقاموا فيه الجمعةَ؛ جاز اتِّباعُهم نصًّا.
وقال ابنُ أبي موسى: (يصلِّي معهم الجمعةَ، ويُعيدُها ظهراً) (٣).
(فَصْلٌ)
(وَ) صلاةُ (الجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ) إجماعاً، حكاه ابنُ المنذرِ (٤).