Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ١/ ٣٨٠

(فَصْلٌ) في الجمعِ

(يَجُوزُ الجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرَيْنِ)، أي: الظهرِ والعصرِ في وقتِ إحداهُما (١)، (وَ) يجوزُ الجمعُ (بَيْنَ العِشَاءَيْنِ)، أي: المغربِ والعشاءِ (فِي وَقْتِ إِحدَاهُمَا (٢) فِي سَفَرِ قَصْرٍ)؛ لما روى معاذٌ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى العَصْرِ يُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعاً ثُمَّ سَارَ، وَكَانَ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ» رواه أبو داودَ، والترمذي (٣)

وقال: (حسنٌ