الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز
Printed page ١/ ٣٦٧
(فَصْلٌ) في الأعذارِ المسقطةِ للجمعةِ والجماعةِ
(وَيُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ: مَرِيضٌ)؛ لأنَّه ﵇ لمّا مَرَض تخلَّفَ عن المسجدِ، وقال: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» متفقٌ عليه (١)، وكذا خائفٌ حدوثَ مرضٍ.
وتَلزمُ الجمعةُ دونَ الجماعةِ مَن لم يَتضررْ بإتيانِها راكباً أو محمولاً.
(وَ) يُعذر بتركِهما (مُدَافِعُ أَحَدِ الأَخْبَثَيْنِ)؛ البولِ والغائطِ.
(وَمَنْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ) هو (مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ)، ويأكلُ حتى يشبعَ؛ لخبرِ أنسٍ في الصحيحين (٢).
(وَ) يُعذر بتركِهما (خَائِفٌ مِنْ ضَيَاعِ (٣) مَالِهِ، أَوْ فَوَاتِهِ، أَوْ ضَرَرٍ