الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز
Printed page ٣/ ٣٠٠
(فَصْلٌ) في نفقةِ الرقيقِ
(وَ) يجبُ (عَلَيْهِ)، أي: على السيدِ (نَفَقَةُ رَقِيقِهِ) - ولو آبِقاً أو ناشِزاً- (طَعَاماً) مِن غالِبِ قوتِ البَلَدِ، (وَكِسْوَةً، وَسُكْنَى) بالمعروفِ، (وَأَلَّا يُكَلِّفَهُ مُشِقًّا كَثِيراً)؛ لقولِه ﵇: «لِلمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالمَعْرُوفِ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ العَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ» رواه الشافعيُّ في مُسندِه (١).
(وَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى المُخَارَجَةِ)، وهي: جَعلُهُ على الرَّقيقِ كلَّ يومٍ أو شهرٍ شيئاً معلوماً له؛ (جَازَ) إن كانت قَدرَ كَسبِه فأقَلَّ بعدَ نفقتِه، رُوي: أنَّ الزُّبيرَ كان له ألفُ مملوكٍ على كلِّ واحدٍ كلَّ يومٍ دِرهَمٌ (٢).