الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز
Printed page ٢/ ٤٩٦
وإن مات الأبُ رَجَع الابنُ بدينِهِ في تركتِهِ.
والصدقةُ- وهي: ما قُصِد به ثوابَ الآخرةِ-، والهديةُ - وهي: ما قَصَد به إكراماً وتودُّداً ونحوَهُ- نوعان مِن الهبةِ، حُكمُهُما حُكمُها (١) فيما تقدَّم.
ووعاءُ هديةٍ كهي مع عُرْفٍ.
(فَصْلٌ فِي تَصَرُّفَاتِ المَرِيضِ) بعطيةٍ أو نحوِها
(مَنْ مَرَضُهُ غَيْرُ مَخُوفٍ؛ كَوَجَعِ ضِرْسٍ، وَعَيْنٍ، وَصُدَاعٍ)، أي: وَجَعِ رأسٍ (يَسِيرٍ؛ فَتَصَرُّفُهُ لَازِمٌ؛ كَـ) تصرُّفِ (الصَّحِيحِ، وَلَوْ) صار مَخوفاً و (مَاتَ مِنْهُ)؛ اعتباراً بحالِ العطيةِ؛ لأنَّه إذ ذاك في حُكمِ الصحيحِ.
(وَإِنْ كَانَ) المرضُ الذي اتَّصل به الموتُ (مَخُوفاً؛ كَبِرْسَامٍ (٢)، وهو: بخارٌ يَرتقِي إلى الرأسِ ويؤثِّرُ في الدِّماغِ، فَيَخْتَلُّ عَقْلُ صاحبِهِ،