Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب الحدود فصل في القطع في السرقة

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٧٢١

مَسرُوقٍ مِنْهُ أو وَكيلِهِ أو وليِّه (١).

فإذا وَجب قُطِعت يَدُهُ اليُمْنَى من مَفصِلِ كَفِّهِ وحُسِمَت (٢)، فإن عَاد قُطعَت رِجلُه اليُسْرَى من مَفصِلِ كَعْبِهِ وحُسِمَت (٣)، فَإِن عَادَ حُبِسَ حَتَّى يَتُوب (٤).

وَمن سَرَقَ ثَمَراً (٥) أو مَاشِيَةً من غيرِ