Printed page ٧٢١
مَسرُوقٍ مِنْهُ أو وَكيلِهِ أو وليِّه (١).
فإذا وَجب قُطِعت يَدُهُ اليُمْنَى من مَفصِلِ كَفِّهِ وحُسِمَت (٢)، فإن عَاد قُطعَت رِجلُه اليُسْرَى من مَفصِلِ كَعْبِهِ وحُسِمَت (٣)، فَإِن عَادَ حُبِسَ حَتَّى يَتُوب (٤).
وَمن سَرَقَ ثَمَراً (٥) أو مَاشِيَةً من غيرِ