Printed page ٣٩٤
بَاعه وإلا (١) أُجبر على الْوَفَاءِ أو بَيْعِ الرَّهن (٢)، فإن أبى حُبس أو عُزِّر (٣)، فَإِن أصرَّ بَاعه حَاكمٌ ووفَى دينَه (٤)، وغائبٌ كممتنعٍ (٥).
وإن شَرط أَلَّا يُبَاع إذا حَلَّ الدّينُ أو إن جَاءَهُ بِحقِّهِ فِي وَقت كَذَا وإلا فالرهنُ لَهُ بِالدّينِ لم يَصح الشَّرْط (٦).