Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب البيع وسائر المعاملات فصل في الرهن

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٣٩٤

بَاعه وإلا (١) أُجبر على الْوَفَاءِ أو بَيْعِ الرَّهن (٢)، فإن أبى حُبس أو عُزِّر (٣)، فَإِن أصرَّ بَاعه حَاكمٌ ووفَى دينَه (٤)، وغائبٌ كممتنعٍ (٥).

وإن شَرط أَلَّا يُبَاع إذا حَلَّ الدّينُ أو إن جَاءَهُ بِحقِّهِ فِي وَقت كَذَا وإلا فالرهنُ لَهُ بِالدّينِ لم يَصح الشَّرْط (٦).