Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب البيع وسائر المعاملات فصل في الرهن

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٣٩٣

وَتصرفُ كلٍّ مِنْهُمَا فِيهِ (١) بِغَيْر إذن الآخر (٢) بَاطِلٌ إلا عتقَ رَاهن (٣) وَتُؤْخَذ قِيمَتُه مِنْهُ رهناً (٤).

وَهُوَ أمانةٌ فِي يَدِ مُرْتَهنٍ (٥).

وإن رهن عِنْد اثْنَيْنِ فوفى أحدَهما (٦)، أو رهناه فاستوفى من أحدِهما انْفَكَّ فِي نصِيبه (٧).

وإذا حل الدّينُ وَامتنعْ (٨) من وَفَائِه فإن كَانَ أذن لمرتهنٍ (٩) فِي بَيْعه