Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب الحج والعمرة فصل في المواقيت ومحظورات الإحرام

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٢٧٣

فاسدِه (١) ويقضيانِه مُطلقًا (٢) إن كَانَا مُكلفين فَوْرًا وإلا بعد التَّكْلِيفِ، وَحَجَّةِ الإسلام فَوْرًا (٣).

وَلَا يفسدُ النّسكُ بِمُبَاشَرَةٍ، وَيجب بهَا بَدَنَة إن أنزَلَ وإلا شَاةٌ (٤)، وَلَا بِوَطءٍ فِي حجٍّ بعد التَّحَلُّل الأول وَقبل الثَّانِي (٥)، لَكِن يفسد الإحرامُ فَيحرمُ من الحل ليطوف للزيارة فِي إحرامٍ صَحِيحٍ، وَيسْعَى إن لم يكن سعى (٦)