Printed page ٢٧٣
فاسدِه (١) ويقضيانِه مُطلقًا (٢) إن كَانَا مُكلفين فَوْرًا وإلا بعد التَّكْلِيفِ، وَحَجَّةِ الإسلام فَوْرًا (٣).
وَلَا يفسدُ النّسكُ بِمُبَاشَرَةٍ، وَيجب بهَا بَدَنَة إن أنزَلَ وإلا شَاةٌ (٤)، وَلَا بِوَطءٍ فِي حجٍّ بعد التَّحَلُّل الأول وَقبل الثَّانِي (٥)، لَكِن يفسد الإحرامُ فَيحرمُ من الحل ليطوف للزيارة فِي إحرامٍ صَحِيحٍ، وَيسْعَى إن لم يكن سعى (٦)