Printed page ٢٧٢
مخيط وتطيبٍ فِي بدنٍ أو ثوبٍ أو شمٍّ أو دَهْنٍ الفِدْيَةُ، وإن قَتَلَ صيداً مَأْكُولاً برياً أصلا فَعَلَيهِ جَزَاؤُهُ (١).
وَالجِمَاعُ قبل التَّحَلُّلِ الأولِ فِي حَجٍّ وَقبل فرَاغِ سعي فِي عمْرَةٍ مُفسدٌ لنسكهما مُطلقًا (٢)، وَفِيه لحجٍّ بَدَنَةٌ، ولعمرةٍ شَاةٌ (٣)،
ويمضيان فِي