Printed page ١٥٧
وَالثَّانيةُ أكثرُ (١)، وَالدُّعَاءُ (٢) للْمُسلمين، وأبيح لمعيّن كالسلطان (٣).
وَهِي رَكْعَتَانِ يقرأُ فِي الأولى بعد الْفَاتِحَةِ الْجُمُعَةَ وَالثَّانيةِ الْمُنَافِقين (٤).
وَحرُم إقامتُها وَعِيدٍ فِي أكثرَ من مَوضِعٍ بِبَلَدٍ إلا لحَاجَة (٥).