Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب الصلاة فصل في أحكام الإمامة

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ١٣٦

وإذا جَمعهمَا مَسْجِدٌ صحت القدْوَةُ مُطلقًا (١) بِشَرْط العلم بانتقالات الإمام (٢) وإلا شُرط رُؤْيَةُ الامامِ أو مَنْ وَرَاءه أيضاً وَلَو فِي بَعْضهَا (٣).

وَكره علوُّ إمامٍ على مأموم ذِرَاعاً فأكثرَ (٤)، وَصلَاتُه فِي محراب يمْنَع