Printed page ١٣٥
إمامةُ لَحَّان وفَأْفَاء وَنَحْوِه (١) .
وَسن وقُوفُ الْمَأْمُومين خلف الإمام (٢) ، وَالوَاحدُ عَن يَمِينه وجوباً (٣) ، والمرأةُ خَلفَه (٤) ، وَمن صلى عَن يسَارِ الإمام مَعَ خُلوِّ يَمِينه أو فَذًّا رَكْعَةً لم تصح صلَاتُه (٥) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) كتمتام - وهو الذي يكرر التاء -، ومن لا يفصح ببعض الحروف، واللّحّان: كثير اللحن، والمراد: اللحن الذي لا يحيل المعنى. وقوله: وفأفاء: أي من يكرر الفاء كثيراً. (تتمة) ولا يصح فرض خلف نفل، ولا خلف فرض مغاير له في الاسم، وتصح مقضية خلف حاضرة وعكسها حيث تساوتا في الاسم كظهر أداءً خلف ظهر قضاءً. ↩︎
(٢) لفعل النبي ﷺ مع أصحابه ﵃. ويستثنى من ذلك صورتان: ١ - العراة، فيكون إمامهم وسطهم وجوباً. ٢ - والنساء: فتكون من تؤمهن وسطهن ندباً. ↩︎
(٣) فلا تصح عن يساره؛ لأن النبي ﷺ أدار ابن عباس خلف ظهره لما وقف عن يساره وجعله عن يمينه، رواه مسلم، ولا يفعل هذه الأفعال الكثيرة إلا لكون الصلاة عن يساره لا تصح. ↩︎
(٤) إذا صلى بامرأة واحدة، فإنها تقف خلفه. والحكم هنا مبهم في المنتهى والإقناع والغاية، ولعله من باب الندب، والله أعلم، ثم رأيتُ في نسخة للمؤلف بأنه استحبابا. ↩︎
(٥) أي: من صلى ركعة فأكثر عن يسار الإمام مع خُلو يمينه لم تصح صلاته، وكذا لا تصح صلاة الرجل الفذ خلف الإمام أو خلف الصف. والدليل في ذلك السنة في نصين: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف»، رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وأمر ﷺ رجلاً صلى خلف الصف بإعادة الصلاة، رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه. ↩︎