Skip to content

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك كتاب الصلاة فصل

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني

Printed page ١١١

الشافعي: بأذان وإقامتين، والدليل لنا في هذا الباب ما قال ابن مسعود ﵁: "والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله ﷺ صلاة قط إلا لوقتها، إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع" رواه البخاري ومسلم.

قوله: (ويستحب الوتر في آخر الليل) إن وثق بالانتباه، لقوله ﵇: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً" رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وإن لم يثق بالانتباه: أوتر قبل النوم، لحديث جابر ﵁ أنه ﵇ قال: "أيكم خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر ثم ليرقد" رواه مسلم وغيره.

قوله: (وقت الجمعة وقت الظهر) حتى يخرج وقتها بخروج وقت الظهر،

وعند مالك: لا يخرج إلى المغرب، وعند الحنابلة: يجوز قبل الزوال.

قوله: (ووقت صلاة العيدين من ارتفاع الشمس إلى زوالها) لأنه ﵇ "كان يصلي العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين".