Skip to content

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك كتاب الفرائض فصل

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني

Printed page ٤٤٢

وزيد بن ثابت، وبه أخذ جمهور العلماء.

وروي عن عمر، وابن مسعود، وعمران بن حصين، وأبي موسى الأشعري: أنهم جعلوا لها السدس مع الأب.

وبه أخذ طائفة من أهل العلم من التابعين وغيرهم.

قوله: (وأولاد الابن) أي يسقط أولاد الابن (بالابن) لقرابة الابن.

قوله: (والأخوات) أي تسقط الأخوات (بالابن وابن الابن وإن سفل، وبالأب والجد وإن علا) لما مر من الأصل.

قوله: (وأولاد الأب) أي يسقط أولاد الأب (بهؤلاء) أي بالابن وابن الابن وإن سفل، وبالأب والجد وإن علا، وبالأخ لأب وأم أيضاً.

قوله: (والبعدى من الجدات) أي تسقط البعدى من الجدات (من أي جهة كانت: بالقربى من أي جهة كانت) سواء كانت القربى وارثة أو محجوبة، كأم الأب تسقط أم أم الأم.

وصورة كونها محجوبة: كأم الأب تحجب بالأب، ولكن تحجب أم أم الأم، لأنها قربى من أم أم الأم، والقرب من أسباب الترجيح.

وإذا كانت جدة ذات قرابة واحدة: كأم أم الأب، والأخرى ذات قرابتين أو أكثر: كأم أم الأم، وهي أيضاً أم أب الأب: يقسم السدس بينهما أنصافاً باعتبار الأبدان عند