Skip to content

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك كتاب الفرائض

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني

Printed page ٤٣٦

قوله: (والأخت لأم كالأخ لأم) وذكورهم وإناثهم في الاستحقاق ولاقسمة سواء، حتى يكون للواحدة: السدس، وللأكثر: الثلث، لما بينا عند قوله: (والأخ لأم له السدس).

قوله: (والزوجة لها الربع: عند عدم الولد وولد الابن) واحدة كانت أو أكثر، لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢].

قوله: (والثمن) أي للزوجة الثمن: (مع أحد الولد وولد الابن) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: ١٢].