Skip to content

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك كتاب الصيد والذبائح فصل

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني

Printed page ٣٨٦

قوله: (ويحرم الضب والقنفذ والسلحفاة والزنبور والحشرات كلها) لأنها من الخبائث. والشافعي جوز أكل الضب والقنفذ.

قوله: (إلا الجراد فإنه مستثنى من الحشرات) لقوله ﵇: "أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان: فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال".

قوله: (ولو مات) أي الجراد (حتف أنفه) لأن الذكاة ليست بشرط فيه، وعن مالك: لابد من قطف رأسه.

قوله: (ولحم الفرس حرام) هذا عند أبي حنيفة، وقالا: مباح، وهو قول الشافعي، ولحمه طاهر بالاتفاق، ولكن الحرمة عند أبي حنيفة لكرامته، لأنها آلة الجهاد، وفي أكله تقليله، وكذا لبنه: يكره عنده كلحمه، ذكره قاضي خان، وفي شرح الكنز: ولبن الرمكة حلال بالإجماع.